وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] كان بعد الدخول عندنا كذلك، ومن قال لا خيار لها مثل ما قلناه وهو الاقوى عندهم والثاني لها الخيار. فمن قال لا خيار فلا كلام، ومن قال لها ذلك في موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلك وإن اختارت المقام معه سقط خيارها، فان رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لان الصداق لا يجب إلا دفعة واحدة، فاذا رضيت باعوازه بعد البينة سقط خيارها و ليس كذلك النفقة لانها تجب يوما فيوما فاذا رضيت باعساره يوما لم يسقط فيما يجب في يوم آخر. وإذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فان اختارت فراقه فلا كلام، وإن اختارت المقام لم يسقط خيارها مع بقاء إعساره. إذا تزوجت وكان معسرا لا شئ معه مع العلم بحاله، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، وعندنا لا خيار لها. إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا به كان لها الخيار عندهم، فان اختارت فراقه فلا كلام وإن اختارت المقام معه سقط خيار الفسخ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يسلم الصداق، لان إسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه. وإن كان موسرا بالصداق وقال لست أدفع الصداق، قلنا له ولا تدفع نفسها. فان قال كل واحد منهما لست اسلم ما على حتى أتسلم ما أستحقه قال قوم يوقف، وأيهما سلم ما عليه أجبر الاخر على تسليم ما عليه، وقال آخرون يجبر الزوج على تسليم المهر فاذا حصل عند عدل أجبرت هي على تسليم نفسها، فاذا دخل بها سلم العدل إليها وهذا هو الاقوى عندي. ولا يمكن أن يقال تجبر على تسليم نفسها أولا لانا متى فعلنا هذا ربما هلك البدل، ويفارق البيع لانا يمكننا أن نحجر عليه في هذا وفي كل ماله وههنا قبضه هو الاتلاف، فلهذا لم يصح هذا. إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة، ومن قال ________________________________________