وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] الدخول، فالاعسار عيب، لزوجته الفسخ، وعندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه و فيه خلاف. والكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة، وكذلك الادم، وعندهم يفسخ به وعندنا لا يفسخ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به. إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم، وهذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها، لان القدر الواجب قادر عليه وإن قدر على نفقة يوم ويوم لا، فلها الخيار وهذا يسقط عنا. فأما إن كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلفه الحاكم الانفاق عليها فان لم يفعل أجبره على ذلك، فان أبى حبسه أبدا حتى ينفق عليها، ولا خيار لها، وإن غاب عنها وهو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار، وإن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لاجل الاعسار وهذا غير معلوم. وتعذر النفقة يكون لامرين أحدهما إعسار عدم، والثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا في كل ثلاث، كصنعة التكك وغيرها، ويكون قدر نفقته في الثلاث فانه لا خيار لها بلا خلاف، لانه ليس عليها كبير ضرر، ولانه غير معسر وإنما يتأخر عنها إلى وقت فان كان التعذر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال فلها الخيار عندهم، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين أحدهما يؤجل ثلاثا، والثاني لا يؤجل، بل لها الفسخ في الحال: فمن قال لها الفسخ في الحال فلا كلام ومن قال يمهل ثلاثا قال: لها أن تبرز في حوائجها مدة المهلة، لان النفقة في مقابلة التمكين، فاذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها، هذا إذا فعل مرة أو مرتين، فاذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات كلف الفسخ بكل حال. وأما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال. وأما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم، وقد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال، وإن ________________________________________