وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات، وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين عندنا، وقال قوم يملك طلقتين فان طلقها طلقة بعد الدخول فلها النفقة، لانها رجعية وهي في معنى الزوجات، فان طلقها اخرى كان مثل ذلك عندنا، فان طلقها ثالثة فقد بانت منه، وعند المخالف تبين بالثانية على كل حال. فاذا بانت فان كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا، فمن قال إن النفقة لاجل الحمل لها، قال هي لها عليه، لان العبد ينفق على زوجته، ومن قال للحمل قال لا نفقة عليه، لان العبد لا يجب عليه نفقة ذوى أرحامه، وقد مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، وإن قلنا إن عليه النفقة لعموم الاخبار في أن الحامل لها النفقة، كان قويا. فأما من كان نصفه حرا ونصفه عبدا فنصف كسبه له بما فيه من الحرية، ونصفه لسيده بما فيه من الرق، ونصف نفقته على نفسه، ونصفها على سيده، فاذا تزوج فعليه نفقة زوجته، فيكون ما وجب عليه منها لما فيه الحرية في ذمته، وما وجب عليه منها بما فيه من الرق في كسبه. فعلى هذا فان عليه بما فيه من الرق نصف نفقة المعسر، وبما فيه من الحرية ينظر فيه، فان كان معسرا أنفق نفقة المعسر، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية كأن ملك مالا باكتساب أو غيره، فانه ينفق بما فيه من الرق نصف نفقة المعسر، وبما فيه من الحرية نصف نفقة الموسر، وقال قوم ينفق نفقة المعسر على كل حال، ولو ملك ألف دينار، والاول أقوى. إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تعالى عليه لقوله تعالى " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1) وذلك عام ولا يفسخ عليه الحاكم، وإن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص. وقال المخالف هي بالخيار بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت منه ما اجتمع لها، وبين أن يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، وهكذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل ________________________________________ (1) البقرة: 280. ________________________________________