وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] فاذا وجد هذا وجبت النفقة كالحرة تحت الحرة سواء، ولا يلزمه إلا نفقة المعسر سواء كانت موسرة أو معسرة، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، لان الاعتبار بزوجها وزوجها أسواء حالا من المعسر لان المعسر قد يملك شيئا ويصح أن يملك شيئا، والعبد لا يملك شيئا بوجه. وأما أين تجب؟ فلا يخلو العبد من أحد أمرين إما أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب، فان كان مكتسبا فالنفقة في كسبه، ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه. ثم ينظر فان كان كسبه وفق ما عليه، فلا كلام، وإن كان أكثر كان الفاضل لسيده، وإن كان دونه أنفق قدر كسبه، وما الذي يصنع بالتمام؟ يأتي الكلام عليه. هذا إذا كان مكتسبا فأما إذا لم يكن مكتسبا فالحكم في كل النفقة ههنا وفيما ذكرناه واحد، وقال قوم يتعلق برقبته لان الوطي في النكاح بمنزلة الجناية، ومنهم من قال يتعلق بذمته لانه حق ذمته باختياره من له الحق، فكان في ذمته كالقرض، و الاول أليق بمذهبنا. فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، فان لم يمكن بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها فيه، وقد انتقل بذلك سيده عنه إلى سيد آخر. ومن قال: يتعلق بذمته، قال: قيل لها زوجك فقير لا مال له، فان اخترت أن تقيمي معه حتى يجد، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح، فان العسرة يفسخ بها النكاح عندهم، وعندنا لا يفسخ غير أن هذا تسقط عنا. ومتى أراد السيد أن يسافر به ويستخدمه لم يكن له ذلك، لانه يقطعه عن كسبه، ويضر به وبزوجته، وإن قال السيد أنا أضمن ما عليه، فان كان كسبه وفق ما عليه فعلى سيده القيام به لها، وإن كان أكثر من النفقة ضمن قدر النفقة، وكان الفاضل له، وإن كان كسب دون النفقة لزمه تمام النفقة عندنا، وقال بعضهم ليس يلزمه ذلك، لانه إنما عطل عليه قدر الكسب فليس عليه أكثر منه. ________________________________________