وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 698 ] دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " (1). مسألة 484: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها. واستحب ذلك الفقهاء كلهم (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل. مسألة 485: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم، وبه قال الأوزاعي (3). وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين. وقال مالك وأبو حنيفة: تيمم ولا تغسل، وتدفن، وبه قال أصحاب الشافعي (4). وقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5). دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى (6) وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما (7). مسألة 486: يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها. ________________________________________ (1) سنن البيهقي 3: 394. (2) الأصل 1: 419، والأم 1: 265، المبسوط للسرخسي 2: 59 - 60، المجموع 5: 155، مختصر المزني: 36، المغني لابن قدامة 2: 318، واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 449. (3) المجموع 5: 152. (4) موطأ مالك 1: 223 والمجموع 5: 141 - 151، الوجيز 1: 73، وبداية المجتهد 1: 220. (5) المجموع 5: 141 و 151 - 152، والوجيز 1: 73. (6) التهذيب 1: 440 ذيل الحديث 1423، والاستبصار 1: 200 ذيل الحديث 706. (7) التهذيب 1: 443 الحديث 1434، والاستبصار 1: 203 الحديث 719. ________________________________________