وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 699 ] أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات. وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى (1)، والثاني رجال القرابات أولى (2) قالوا: والمذهب الأول. وأما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، وبه قال الشافعي (3) وبه قال حماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزفر (4). وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. وأيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وارأساه فقلت: أنا بل وارأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك (6). وروت أسماء بنت عميس إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي (عليه السلام) فغسلتها هي وعلي (7). ________________________________________ (1) المجموع 5: 129 - 130، وفتح العزيز 5: 128 - 129، ومغني المحتاج 1: 335. (2) المجموع 5: 129 - 130، وفتح العزيز 5: 128، ومغني المحتاج 1: 335. (3) مختصر المزني: 36، والمجموع 5: 132 و 149، والوجيز 1: 73، وفتح العزيز 5: 124، ومغني المحتاج 1: 335، وشرح فتح القدير 1: 452، والمبسوط 2: 71. (4) المحلى 5: 174، والمجموع 5: 149 - 150، والمغني لابن قدامة 2: 311. (5) المبسوط 2: 71، والمغني لابن قدامة 2: 311، والمجموع 5: 150، والمحلى 5: 174، وفتح العزيز 5: 124، وشرح فتح القدير 1: 452، وبداية المجتهد 1: 220 - 221. (6) ورد الحديث في سنن ابن ماجة 1: 470 الحديث 1465، وسنن البيهقي 3: 396 وسنن الدارمي 1: 38، ومسند أحمد بن حنبل 6: 228 باختلاف نصه: "... وأنا أقول وارأساه، قال: بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال:... " والله أعلم بالصواب. (7) سنن الدار قطني 2: 79 الحديث 12، وسنن البيهقي 3: 396، وحلية الأولياء 2: 43، والمناقب لابن شهر آشوب 3: 364 باختلاف يسير. ________________________________________