وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 697 ] الشافعي قاله في القديم (1)، وقال في الاملاء: إنه مباح (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) لا يختلفون في ذلك. وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، وإنما الخلاف في أنه مباح، وفعله وكراهته خلاف، فالأحوط تركه. مسألة 482: حلق رأس الميت مكروه وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه (5)، والآخر إنه يجوز (6). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها. مسألة 483: إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويغطى رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور (7). وقال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يشد عليه كفنه، وبه قال في الصحابة عثمان، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس (8). ________________________________________ (1) الأم 1: 265، والمجموع 5: 179. (2) المجموع 5: 178 - 179، والوجيز 1: 74. (3) انظر الكافي 3: 155 (باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر) والتهذيب 1: 323 الحديث 940 - 943. (4) المجموع 5: 179 - 182، وفتح القدير 1: 451. (5) مختصر المزني: 36، والمجموع 5: 182، والوجيز 1: 74. (6) مختصر المزني: 36، المجموع 5: 182، والوجيز 1: 74. (7) المجموع 5: 210، والمغني لابن قدامة 2: 327 وعمدة القارئ 8: 51. (8) الأم 1: 269، والمجموع 5: 210، وعمدة القارئ 8: 51، وبداية المجتهد 1: 225، والمغني لابن قدامة 2: 327. ________________________________________