وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 696 ] ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل. وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة (1). وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل (2). والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله (3). دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. وقال الشافعي: يستحب ذلك (4). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (5)، وهو أحد قولي ________________________________________ (1) الأم 1: 281، ومختصر المزني: 36، والمجموع 5: 175 - 177 وبداية المجتهد 1: 223، وفتح القدير 1: 450، والوجيز 1: 73. (2) المجموع 5: 176 - 177. (3) المجموع 5: 171 و 176، وبداية المجتهد 1: 223. (4) الأم 1: 280 - 281، والمجموع 5: 176. (5) مختصر المزني: 36، والمجموع 5: 178 - 180، والمبسوط للسرخسي 2: 59، والمغني لابن قدامة 2: 324 - 325، وشرح فتح القدير 1: 451 وبداية المجتهد 1: 223. ________________________________________