وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 695 ] اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور (1). مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة (2) ولا يفصل أصحابنا ذلك. وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا (3)، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى (4). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه (5) عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الايجاب. مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال. وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، إنه مباح (6)، والآخر إنه مكروه. وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها (7). دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره ________________________________________ (1) صحيح البخاري 2: 93، وصحيح مسلم 2: 646 الحديث 36 و 38، وسنن ابن ماجة 1: 468 الحديث 1458، وسنن النسائي 4: 28. (2) الأم 1: 264، والمجموع 5: 169 و 174، وبداية المجتهد 1: 223. (3) الأم 1: 264، والمجموع 5: 169، والوجيز 1: 73. (4) الأم 1: 264، والمجموع 5: 188، وفتح العزيز 5: 123، وبداية المجتهد 1: 223. (5) تقدم الحديث في المسألة رقم " 476 ". (6) الأم 1: 265، والمجموع 5: 178، ومغني المحتاج 1: 336. (7) الأم 1: 265، ومختصر المزني: 36، والمجموع 5: 178، ومغني المحتاج 1: 336. ________________________________________