وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] مسألة 67: الظاهر من روايات أصحابنا: أن الامة لا تصير فراشا بالوطء، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الامر إليه إن شاء أقربه، وان لم يشأ لم يقربه (1). وقال الشافعي: إذا وطأها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه، بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا الزمه الولد، فانها تصير فارشا بالوطء. لكن متى ما ملك الرجل امة ووطأها سنين ثم جاءت بولد، فانه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلا بعد أن يقر بالولد، فيقول: هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه. فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبة صارت الامة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الاصل عدم النسب، وفقد الفراش واثبات ذلك يحتاج الى دليل. مسألة 68: لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته، ولا ينفى ولدها باللعان. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وغيرهم (4). وحكى أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الله - يعني الشافعي - أنه رأى نفي ولد الامة باللعان (5). وجعل أبو العباس هذا قولا آخر له، ودفع أصحابه هذه ________________________________________ (1) انظرها في الكافي 7: 262 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 38 حديث 122، والتهديب 10: 83 حديث 329. (2) المغني لابن قدامة 9: 13. (3) الكافي 7: 262 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 338 حديث 122، والتهذيب 10: 83 حديث 329. (4) المغني لابن قدامة 9: 13، والشرح الكبير 9: 17، وأسهل المدارك 2: 180. (5) المجموع 17: 429 - 430. ________________________________________