وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] الحدود. وأما كتاب قاض الى قاض فانه لا يقبل في شئ من الاحكام عندنا. وأيضا فان الاثبات بهما يحتاج الى شرع، ولاشرع يدل على ذلك. مسألة 65: التوكيل في استيفاء حدود الادميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف. فاما مع غيبته فانه يجوز أيضا عندنا. ولاصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال المسألة على قولين احداهما: يجوز، والاخر: لا يجوز. والثاني: أنه يجوز التوكيل قولا واحدا. والثالث: أنه لا يجوز قولا واحدا (1). دليلنا: الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 66: إذا ولد له ولد وهنئ به، فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك، جعله الله خلفا لك. فقال: آمين، أو أجاب الله دعاءك فانه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي. وان قال في الجواب بارك الله عليك، أو أحسن الله جزاك لم يبطل النفي عند الشافعي (2)، وهو الذي يقوى عندي. وقال أبو حنيفة: يبطل فيهما (3). دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، ويحتمل المقابلة والمكافات للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، ويخالف المسألة الاولى، لان الدعاء فيها كان للولد، فأجابته على الدعاء به رضا بالولد. وهاهنا يكون اقتداء بقوله: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها " (4) الاية. ________________________________________ (1) السراج الوهاج: 248، والمجموع 14: 101، ومغني المحتاج 2: 221، والمغني لابن قدامة 5: 207 - 208، والشرح الكبير 5: 208. (2) المجموع 17: 419 - 420. (3) المجموع 17: 420. (4) النساء: 86. ________________________________________