وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] الحكاية، وقالوا: ليس هذا المذهب، بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء، واليمين عليه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء " (3) الاية، فاثبت اللعان بين الازواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص. مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، إلا أنه ان حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان. مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الاولاد إمكان الوطء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء. وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم: احداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فان الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان. والثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة ________________________________________ (1) المجموع 17: 430. (2) التهذيب 7: 476 حديث 1912 و 8: 189 حديث 658، والاستبصار 3: 374 حديث 1337. (3) النور: 6. (4) من لا يحضره الفقيه: 3: 346 حديث 1663، والتهذيب 8: 185 حديث 646 و 8: 192 حديث 671، والاستبصار 3: 371 حديث 1324. (5) المجموع 17: 403، ورحمة الامة 2: 69، والميزان الكبرى 2: 128. ________________________________________