وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، والدار تجمع المسلمين والمشركين، والعبيد والاحرار، فلاظاهر يحكم به، ولا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل. ولو قلنا: أن الظاهر في دار الاسلام، والاصل الاسلام، وحكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا. مسألة 63: إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة، إمهلوني حتى تحضر. لا يمهل فيه، ويقام عليه الحد. وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين (1). وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام (2). دليلنا: أن الحد قد وجب لها، ووجوب التأجيل يحتاج الى دليل. وأيضا روى أصحابنا: أنه إذا حضر الشهود على الزنا، وقالوا: الان يجئ الباقون لم يمهلوا، وأقيم عليهم الحد (3)، قالوا: لانه ليس في اقامة الحد تأخير. مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، ولا بكتاب قاض إلى قاض. وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: يثبت بهما (5). دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من ________________________________________ (1) الام 5: 298، ومختصر المزني: 215. (2) مختصر المزني: 215، والوجيز 2: 93، والمجموع 20: 55. (3) الكافي 7: 210 حديث 1 - 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 24 حديث 56، والتهذيب 10: 49 حديث 185 و 10: 51 حديث 190. (4) بدايع الصنايع 6: 281، واللباب 3: 195، ورحمة الامة 2: 211، والميزان الكبرى 2: 202، والهداية 4: 74، وشرح فتح القدير 4: 74، والمغني لابن قدامة 12: 88، والشرح الكبير 12: 103. (5) الام 7: 51، ومختصر المزني 311، والسراج الوهاج: 611، ومغني المحتاج 4: 453، والمجموع 20: 267، وبدايع الصنايع 6: 281، ورحمة الامة 2: 211، والميزان الكبرى 2: 202. ________________________________________