وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] اسحاق - أنه لا يلاعن إلا بعد الوضع. وهو أصحهما عندهم، وبه قال أبو حنيفة (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). والاية (3) أيضا تدل عليه، لانه لم يستثن فيها الحامل، ولم يفرق. مسألة 61: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا، وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: - وهو أصحهما عندهم - أنه يثبت بشاهدين (4). دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الاقرار به، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولان الاصل براءة الذمة، فلا يجوز إيجاب الزنا عليها إلا بدليل. مسألة 62: إذا قذف امرأة، وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف. وقالت: ما كنت قط إلا مسلمة حرة، فالقول قوله مع يمينه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أن القول قولها (5). ________________________________________ (1) المبسوط 7: 45، وعمدة القاري 20: 302، وشرح فتح القدير 3: 260، والهداية 3: 260، وتبيين الحقايق 3: 20، وحاشية رد المحتار 3: 491، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، وبداية المجتهد 2: 116، وسبل السلام 3: 1117. (2) الكافي 6: 165 حديث 13، ومن لا يحضره الفقيه 4: 237 حديث 755، والتهذيب 8: 190 حديث 660 و 661، والاستبصار 3: 375 حديث 1339 - 1340. (3) النور: 4. (4) مختصر المزني: 215. (5) الام 5: 298، ومختصر المزني: 215، والمجموع 20: 69. ________________________________________