وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] على قولين (1). وأما الزوج فقال أبو اسحاق: يكون قاذفا، وعليه الحد قولا واحدا، وذكر أنه قول الشافعي (2)، وقال ابن ابي هريرة: حكمه حكم الشهود، ان قلنا يجب عليهم الحد وجب عليه، وان قلنا لا حد عليهم فلا حد عليه (2). دليلنا: على ذلك أحاديث أصحابنا (4) التي ذكرناها. وأيضا قوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم " (5) ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم، أو لا يكون. وقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (6) وهذا قد أتى بالشهداء. وقال تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (7) وهذا قد أتى باربعة شهداء. مسألة 60: إذا انتفى من نسب حمل بزوجته، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (8). والثاني: - وهو اختيار أبي ________________________________________ (1) مختصر المزني: 214، وأحكام القرآن للجصاص 3: 295، والمحلى 11: 261، والمبسوط 7: 54، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، والمجموع 20: 253 - 254. (2) المجموع 20: 253. (3) المجموع 20: 254. (4) تقدمت الاشارة إليها في الهامش الاول من هذه المسألة. (5) النساء: 15. (6) النور: 6. (7) النور: 4. (8) السراج الوهاج: 446، ومغني المحتاج 3: 380 - 381، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، وتبيين الحقايق 3: 20. ________________________________________