وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] كان ذلك حال الغضب أو حال الرضا. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري (1). وقال مالك: ان كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفا، وان كان حال الغضب كان قذفا (2). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، واثبات الفاظ القذف وكناياته وما يكون به قاذفا يحتاج الى دليل. وروي أن رجلا أتي النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، فقال: اني أحبها، فقال: امسكها (3) فوجه الدلالة أنه عرض بزوجته، ونسبها الى الفجور، وأنها لاترد من يطلب الفجور، فلم يجعله النبي عليه السلام قاذفا. مسألة 59: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا (4). وبه قال أبو حنيفة (5). وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج (6). وقال الشافعي: لاتقبل شهادة الزوج، والثلاثة الاخر هل يحدون أم لا؟ ________________________________________ (1) بدايع الصنايع 7: 42، والسراج الوهاج: 442، ومغني المحتاج 3: 369، والمجموع 20: 56، والمغني لابن قدامة 10: 204، والشرح الكبير 10: 225. (2) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة. (3) سنن النسائي 6: 66، والسنن الكبرى 7: 155 مع اختلاف يسير في لفظيهما. (4) الكافي 7: 183 حديث 1 - 2، والتهذيب 10: 2 حديث 1 - 4. (5) أحكام القرآن للجصاص 3: 295، والمحلى 11: 261، والمبسوط 7: 54، ورحمة الامة 2: 68، وتبيين الحقايق 3: 16، والجامع لاحكام القرآن 12: 189. (6) التهذيب 10: 79 حديث 306، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 295، والمحلى 11: 261، والجامع لاحكام القرآن 12: 189. ________________________________________