وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] وشرب الخمر، وقطع السرق - وكفالة من عليه مال تصح عندنا. وكفالة من عليه حد القذف لا تصح. وللشافعي في كل واحد منهما قولان (1). دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح، ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح، وهو أحد قولي الشافعي. مسألة 56: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قذفا صريحا وبه قال أبو حنيفة. وأصح قولي الشافعي (2). والقول الاخر نقله المزني أنه صريح (3). دليلنا: أن اثبات القذف يحتاج الى دليل شرعي، ولا دليل فيه. على أن هذه الالفاظ صريحة في القذف، والاصل براءة الذمة. مسألة 57: إذا قال: زنى بدنك. كان صريحا في القذف. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والمزني وأبو العباس (4). وقال في القديم: لا يكون قذفا (5). دليلنا: أنه صرح بالزنا وأصافه الى بدنه الذي هو جملته، فيجب أن يكون قذفا. مسألة 58: كنايات القذف - مثل قوله: يا حلال بن الحلال، أو ما امي زانية، أو لست بزان - لا تكون قذفا لظاهرها، إلا أن ينوي بذلك القذف، سواء ________________________________________ (1) مختصر المزني: 214، وكفاية الاخيار 1: 173، والسراج الوهاج: 242، ومغني المحتاج 2: 203، والمجموع 14: 41 - 42، والوجيز 1: 184، والمغني لابن قدامة 5: 97، والشرح الكبيرة: 99 - 100. (2) السراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 370، والمجموع 20: 58، والبحر الزخار 4: 256، وحلية العلماء 8: 37. (3) مختصر المزني: 214، والمجموع 20: 58. (4) المجموع 20: 58. (5) المجموع 20: 58. ________________________________________