وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (1) والاعتبار بوجود الاحصان حال القذف، وقد وجد ذلك، وما تجدد من الزنا يرفع الاحصان الذي كان موجودا حال القذف، فلم يسقط به الحد. مسألة 53: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانه يجب عليه الحد ثانيا. وان قذفها ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه. وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين (2)، لانه في الاول محكوم بكذبه، وفي الثاني محكوم بصدقه. والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب. دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) الاية، ولم يفرق بين أن يكون قد حد أو لم يحد. وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليه (4). مسألة 54: إذا قذفها ولاعنها، فامتنعت من اللعان فحدت، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد. وبه قال أبو اسحاق (5). وقال أبو العباس بن سريج: يجب عليه الحد (6). دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (7) وهذا ما رمى محصنة، لان اللعان واقامة الحد عليها يسقط حصانتها. مسألة 55: لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح - مثل: حد الزنا، ________________________________________ (1) النور: 4. (2) المجموع 17: 397، والوجيز 2: 89. (3) النور: 4. (4) انظر التهذيب 8: 196 حديث 688 و 690، ولكافي 7: 212 حديث 10 و 11 وفيهما توضيح اشار إليه الشيخ الطوسي فلاحظ. (5) المجموع 17: 397 - 398 و 458. (6) المجموع 17: 458. (7) النور: 4. ________________________________________