وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] فأما إذا جاؤا به مجتمعين، فإنا اوجبنا عليه حدا واحدا لاجماع الفرقة عليه. مسألة 51: إذا قذف زوجته وهي حامل،، فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده. وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وعطاء (2). وذهب مالك إلى أنه إن أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن وينفي النسب. وإن أضافه الى طهر جامعها فيه، لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، لكن يلاعن لاسقاط الحد (3). دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا. وقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (4) الاية، ولم يفصل. مسألة 52: إذا قذف أجنبيا، أو أجنبية، أو زوجة وكان المقذوف محصنا، فلزمه الحد، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف، إما ببينة أو باقراره، فان الحد لا يسقط عن القاذف. وبه قال المزني، وأبو ثور (5). وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة الفقهاء: إنه يسقط الحد عن القاذف، ووجب على المقذوف حد الزنا (6). دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالاجماع، وإسقاطه يحتاج الى دليل. ________________________________________ (1) لابي حنيفة قول آخر تقدمت الاشارة إليه في المسألة 17 من هذا الكتاب فلاحظ. (2) مختصر المزني: 214. (3) عمدة القاري 20: 297، أحكام القرآن للجصاص 3: 294، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، والمجموع 17: 417، والميزان الكبرى 2: 127، ورحمة الامة 2: 66. (4) النور: 6. (5) المجموع 20: 56، والمغني لابن قدامة 10: 214 - 215، والشرح الكبير 10: 214، والبحر الزخار 6: 165. (6) المغني لابن قدامة 10: 214 - 215، والشرح الكبير 10: 214، والمجموع 20: 56. ________________________________________