وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] أحدهما - وهو الاظهر - مثل ما قلناه. والاخر: حد واحد (1). دليلنا: قوله تعالى: " والذين ير موت المحصنات " (2) وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف. مسألة 50: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب، أو قذف أربعة نسوة، فالحكم في الجميع واحد. وهل يجب عليه حد واحد للجميع، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟ عندنا أنهم إن جاؤا به متفرقين، كان لكل واحد منهم حد كامل. وان جاؤا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد. وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، وهو الاصح. وقال في القديم: يجب لجميعهم حد واحد (3). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات، فاوجب الحد لكل واحدة منهن. فمن ادعى تداخله، فعليه الدلالة. ________________________________________ (1) الام 5: 295، ومختصر المزني: 214، والمجموع 17: 430. (2) النور: 4. (3) الام 5: 295، ومختصر المزني: 214، والمجموع 17: 431، والمغني لابن قدامة 10: 224، وبداية المجتهد 2: 433، ورحمة الامة 2: 140، والميزان الكبرى 2: 160. (4) الكافي 7: 209 حديث 1 - 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 38 حديث 124، والتهذيب 10: 68 حديث 254 و 256، والاستبصار 4: 227 حديث 848. (5) النور: 4. ________________________________________