وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا حد عليه، لان حصانتها تسقط باللعان (1). دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (2) الاية فمن أسقط ذلك فعليه الدلالة. مسألة 48: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فقال لها: يا زانية. فقالت: بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد، ووجب التعزير على كل واحد منهما. وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، وإسقاط حد الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام اليبنة فليس لها إسقاطه (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد وعزرا، وهي عامة. وأيضا الاصل براءة الذمة. مسألة 49: إذا قذف زوجته وأجنبية، فقال: زنيتما، وأنتما زانيتان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان. وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، واسقاط حد الاجنبية بالبينة لاغير. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة، أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد، أو حدان؟ فيه قولان: ________________________________________ (1) المجموع 17: 457 و 20: 66، والوجيز 2: 89. (2) النور: 4. (3) مختصر المزني: 213. (4) الكافي 6: 240 حديث 2 و 6: 242 حديث 14، ومن لا يحضره الفقيه 4: 39 حديث 128، والتهذيب 10: 79 حديث 307 و 10: 81 حديث 316. ________________________________________