وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] مسألة 45: إذا قذف إمرأة اجنبية، ثم تزوجها، وقذفها بعد التزويج، ولم يقم البينة على القذف الاول والثاني، ولا لاعن عن الثاني، وطالبت المرأة بالقذفين، بدأت فطالبت بالثاني، ثم بالاول، وجب عليه الحدان. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: إنهما يتداخلان (1). دليلنا: أنه قد ثبت عليه الحدان، وتداخلهما يحتاج الى دليل. مسألة 46: إذا قذف زوجته، فقبل أن يلاعنها، قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه يجب عليه حدان. ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الاصل براءة الذمة. وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (4) الاية، ولم يفرق بين دفعة ودفعتين، فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجود الرمي، دفعة كانت أو دفعتين. مسألة 47: إذا قذف زوجته ولاعنها، وبانت باللعان، ثم قذفها بزنا اضافه ________________________________________ (1) الام 5: 295، ومختصر المزني: 213، والوجيز 2: 89، والمغني لابن قدامة 9: 70 - 71. (2) الام 5: 295، والمغني لابن قدامة 9: 70. (3) الكافي 7: 208، حديث 15، ومن لا يحضره الفقيه 4: 38 حديث 124، والتهذيب 10: 66 حديث 244. (4) النور: 4. ________________________________________