وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] بالمحتمل، لان الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات. مسألة 43: إذا قذفها بالزنا، فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف، ولا يجب عليه حد القذف. فان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: لا حد عليه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله: " والذين يرمون المحصنات " (3) الاية. مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد، ثم أعاد قذفها بما قذفها به أولا، فان عليه حدا واحدا. وان قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا. وبه قال الشافعي في القديم والجديد، إلا أنه قال في القديم: ولو قيل أن عليه حدين كان مذهبنا. فالمسألة على قولين: أصحهما مثل ما قلناه (4). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات - الى قوله - فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5) ولم يفرق بين أن يكون دفعة، أو دفعتين. ________________________________________ (1) المجموع 17: 457، والوجيز 2: 89، والمغني لابن قدامة 9: 70. (2) انظر الكافي 7: 208، حديث 15، ومن لا يحضره الفقيه 4: 38 ذيل الحديث 124، والتهذيب 10: 66 حديث 244. (3) النور: 4. (4) الوجيز 2: 89، والمغني لابن قدامة 9: 70. (5) النور: 4. ________________________________________