وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] خلاف: فكيف يصح أن يرثا به؟ مسألة 38: إذا أبانها باللعان وفرق بينهما، لم يجب لها السكنى. وقال الشافعي: يجب لها السكنى (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) في أن من بانت وانقطعت العصمة بينهما لا تستحق النفقة والسكنى. ولان الاصل براءة الذمة. مسألة 39: إذا أتت المرأة بولدين توأمين، فمات أحدهما وبقى الاخر، فللاب أن ينفي نسب الحي والميت معا. وكذلك إن كان الولد واحدا، فمات، كان له نفيه باللعان. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا يجوز نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفي نسب الميت، لم يصح نفي نسب الحي، لانهما حمل واحد (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5) على أن له أن ينفي الولد، ولم يفصلوا بين الواحد والاثنتين، وبين أن يكون حيا أو ميتا. مسألة 40: إذا أتت إمرأة الرجل بولد، فنفاه باللعان، ثم مات الولد، فرجع الزوج فأقر بنسبه، فانه لايلحقه ولا يرثه الاب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، ولو أقر به ثم مات الاب قبل الابن ورثه الابن. ________________________________________ (1) الام 5: 295، والمجموع 17: 404. (2) الكافي 6: 104 حديث 1 - 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 324 حديث 1571، والتهذيب 8: 133 حديث 460 و 462، والاستبصار 3: 334 حديث 1188 - 1189 و 1191. (3) مختصر المزني: 213، والمجموع 17: 423، والمغني لابن قدامة 9: 42، والشرح الكبير 9: 31. (4) المبسوط 7: 46، وبدايع الصنايع 3: 247، وتبيين الحقايق 3: 21، وحاشية رد المحتار 3: 492، والفتاوى الهندية 1: 519، والهداية 3: 261، وشرح فتح القدير 3: 261، والمغني لابن قدامة 9: 42، والشرح الكبير 9: 31، والمجموع 17: 423. (5) قرب الاسناد: 71. ________________________________________