وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وللشافعي فيه قولان. ولاصحابه ثلاث طرق: أحدها: مثل ما قلناه. والاخر: أن المسألتين على قولين، أحدهما يكون قاذفا فيهما. والثاني لا يكون قاذفا. والثالث: أنه على اختلاف الحالين، فان قال الاجنبي أو الاب ذلك، بعد استقرار نسبه باقراره، يكون قاذفا، والثاني أن يكون ذلك قبل استقرار نسبه، بأن يقول ذلك عقيب الولادة، قبل الاقرار والنفي، فانه لا يكون قاذفا (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). ولان بعد إقراره ثبت نسبه شرعا، فمن أخرجه منه يكون قاذفا. مسألة 37: إذا أتت المرأة بولدين توأمين، ونفاهما الزوج باللعان، فإن إرث أحدهما من الاخر يكون من جهة الام ولا يتوارثان بالاب. وعلى مذهب الشافعي: يتوارثان من جهة الام - كما قلناه - وهل يتوارثان بالاب؟ على وجهين: أحدهما: يتوارثان، لان اللعان إنما يؤثر في حق الزوج والزوجة ولا يتعداهما. والاخر: - وهو الاصح عندهم - أنهما لا يتوارثان به (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا نسبهما من جهة الاب منتف بلا ________________________________________ (1) الام 5: 296، ومختصر المزني: 213، والوجيز 2: 85. (2) الكافي 6: 163 حديث 5 - 6 و 7: 161 حديث 10، والتهذيب 8: 187 حديث 650، والاستبصار 3: 376 حديث 1344. (3) المجموع 16: 102، والوجيز 1: 267 و 2: 92، والبحر الزخار 6: 365. (4) انظر الكافي 77: 160، ومن لا يحضره الفقيه 4: 236 حديث 754، والتهذيب 3389 حديث 1217. ________________________________________