وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] وقال الشافعي: يرثه على كل حال، ويلحق به (1). وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد، وثبت الارث بينهما. وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب، سواء مات موسرا أو معسرا (2)، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه، وثبت النسب، وتوارثا. دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا فان نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، وإعادته تحتاج إلى دليل. مسألة 41: إذا قال رجل لزوجته: يا زان - بلاهاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء، إلا داود (4). وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد، والشافعي (5). وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف، ولاحد فيه (6). والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم رجع اليهما في ذلك. دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج الى دليل. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 213، والمجموع 17: 454. (2) المجموع 17: 454 - المبسوط 7: 52. (3) الكافي 7: 160 حديث 5 و 8، والتهذيب 8: 339 حديث 1221. (4) الام 5: 295، ومختصر المزني: 213، والوجيز 2: 85، والمبسوط 7: 50، والمغني لابن قدامة 10: 212، والشرح الكبير 10: 222، والمجموع 20: 57، والجامع لاحكام القرآن 12: 191، والبحر الزخار 6: 164. (5) الام 5: 295، والوجيز 2: 295، والجامع لاحكام القرآن 12: 190، والبحر الزخار 4: 256 و 6: 164، وحلية العلماء 8: 36. (6) المبسوط 7: 50، والمغني لابن قدامة 10: 212، والجامع لاحكام القرآن 12: 190 - 191، والبحر الزخار 6: 164، وحلية العلماء 8: 36. ________________________________________