وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون ازواجهم " (2) الاية، ولم يخصص. مسألة 35: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها، بل قال: وطئك رجل مكرها فلست بزانية، والولد منه، وجب عليه اللعان. وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الاصح عندهم - مثل ما قلناه. والثاني: ليس له أن يلاعن (3). لقول النبي عليه السلام: الولد للفراش (4). ولقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (5) وهذا ما رمى. دليلنا: ظواهر عموم الاخبار التي وردت في الانتفاء من الولد، وإنه يوجب اللعان (6). مسألة 36: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان، فقال له أجنبي: لست بابن فلان. فانه يكون قاذفا، يجب عليه الحد. وان قال له الاب ذلك، لم يجب عليه الحد. ________________________________________ (1) الكافي 6: 165 حديث 13، ومن لا يحضره الفقيه 4: 237 حديث 755، والتهذيب 8: 190 حديث 660 - 661، والاستبصار 3: 375 حديث 1339 - 1340. (2) النور: 6. (3) الام 5: 294، ومختصر المزني: 212، والمجموع 17: 406، والمغني لابن قدامة 9: 52، والبحر الزخار 4: 254. (4) سنن النسائي 6: 180، وسنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006 - 2007، وسنن الترمذي 3: 463 حديث 1157، وسنن أبي داود 2: 282 - 283 حديث 2273 - 2274، والسنن الكبرى 7: 157 و 402 و 412. (5) النور: 6. (6) الكافي 6: 166 حديث 16، ومن لا يحضره الفقيه 3: 346 حديث 1663، والتهذيب 8: 185 حديث 646، والاستبصار 3: 371 حديث 1323 - 1324. ________________________________________