وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد واجب لورثتها، وله إسقاطه باللعان (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 34: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب، فان لاعن ونفى النسب انتفى عنه. وان اخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي. فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن وإلا بطل حقه من اللعان، ولحق به النسب. وبهذا قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة، ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فان وضعت، فحقه من اللعان يثبت على الفور، فان أخره بطل. وبه قال محمد بن الحسن، قالا: انا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين (4). وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه (5). وقال عطاء ومجاهد: له أن يلاعن أبدا. وهو الذي يقتضيه مذهبنا (6). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 208، والمجموع 17: 455 و 20: 73، والهداية 4: 195، وشرح فتح القدير 4: 195. (2) من لا يحضره الفقيه 3: 348 حديث 1669، والتهذيب 8: 190 حديث 664، وص 194 حديث 679. (3) مغني المحتاج 3: 380 - 381، والسراج الوهاج: 446، والوجيز 2: 93، والمجموع 17: 417، وعمدة القاري 20: 302، وبدايع الصنايع 3: 246، وتبيين الحقايق 3: 21، والمغني لابن قدامة 9: 49. (4) المبسوط 7: 51، وعمدة القاري 20: 302، وشرح فتح القدير 3: 260، والهداية 3: 260، وشرح العناية على الهداية 3: 260، واللباب 2: 260، وحاشية رد المحتار 3: 491، وبدايع الصنايع 3: 247، والمجموع 17: 418. (5) المبسوط 7: 51، وبدايع الصنايع 3: 246، واللباب 2: 260، والهداية 3: 260، وشرح العناية على الهداية 3: 260، وتبيين الحقايق 3: 20، والمغني لابن قدامة 9: 49، والمجموع 17: 418. (6) المغني لابن قدامة 9: 49، والمجموع 17: 418. ________________________________________