وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] فان لم يكن هناك نسب، لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان يكون لاسقاط الحد، أو نفي النسب، وليس هاهنا نسب، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن، لنفيه عندنا وعنده على الصحيح، لان النسب لم ينتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فاحتاج في نفيه إلى اللعان (1). وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام فقال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحد، لان عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط. وإنما أوجب عليه اللعان، ويسقط ذلك باعترافها. وأما حد الزنا فلا يجب عليها باعترافها، لان عنده أن حد الزنا لا يجب باقرارها دفعة واحدة - كما قلناه - واللعان لنفي النسب لا يجب أيضا، لان عنده أن اللعان لا يجوز على نفي النسب المجرد، ولهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين المرأة والزوج (2). وإنما يجوز على نفس الفراش، ثم يتبعه انتفاء النسب، واللعان هاهنا منفرد بنفي النسب، فلم يكن ذلك للزوج. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). ويدل على أن للزوج اللعان لنفي النسب قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (4) الاية، ولم يفصل بين أن تعترف المرأة بالزنا أو تنكره. مسألة 33: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان، كان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها. وان لم يلاعن ورثها، وكان عليه الحد. ________________________________________ (1) الام 5: 298، ومختصر المزني: 210، والمغني لابن قدامة 9: 75، والبحر الزخار 4: 255. (2) المغني لابن قدامة 9: 75. (3) الكافي 6: 165 حديث 12، والتهذيب 8: 191 حديث 665 - 666. (4) النور: 6. ________________________________________