وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] العقد في الحال، فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال التحريم. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وروى ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2). مسألة 27: إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو إمرأة. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والاخر: يجزي (3). والاول أصح عندهم. دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه، وليس على إجزاء ما قالوه دليل. وأيضا قوله: " والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " (4) فشرط أن يأتي باللعن في الخامسة، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. مسألة 28: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله أو أولي بالله، لم يجزه. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والاخر: أنه يجزي لانه يمين، فما كان يمينا يقوم ________________________________________ (1) الكافي 6: 163 حديث 4، والتهذيب 8: 184 حديث 644،، والاستبصار 3: 370 حديث 1322. (2) حكاه الشوكاني في نيل الاوطار 7: 66 بألفاظ مختلفة عن علي عليه السلام وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وما رواه عن ابن عباس لفظة: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ". (3) المجموع 17: 438، والوجيز 2: 91، وكفاية الاخيار 2: 76، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 375، والمغني لابن قدامة 9: 64. (4) النور: 7. ________________________________________