وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] مقامه (1). دليلنا: ان ما قلناه مجمع عليه ولانه موافق للنص، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 29: إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق الزوجة وحق الاجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الاجنبي. وبه قال أبو حنيفة (2). وقال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا (3). دليلنا: أن حق الاجنبي ثابت بالقذف إجماعا، واسقاطه باللعان يحتاج الى دليل. مسألة 30: إذا حد للاجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، ولم يسقط عندنا، وعند الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لان المحدود في القذف عنده لا يلاعن (5). دليلنا: الاية وعمومها، لانه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد، لانه قال: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين " (6). ________________________________________ (1) مغني المحتاج 3: 375، وكفاية الاخيار 2: 76، والسراج الوهاج: 445، والمجموع 17: 437، والوجيز 2: 91، والمغني لابن قدامة 9: 64. (2) المغني لابن قدامة 9: 67، والجامع لاحكام القرآن 12: 193، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، والمجموع 17: 449. (3) مختصر المزني: 214، والمغني لابن قدامة 9: 67 - 68، والمجموع 17: 449، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، والجامع لاحكام القرآن 12: 193. (4) المجموع 20: 66. (5) المبسوط 7: 41، وبدايع الصنايع 3: 239، ومقدمات ابن رشد 2: 494. (6) النور: 6. ________________________________________