وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] وذهب عثمان البتي: الى أن اللعان انما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فانها لاتزول، ولا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا (1). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فانها دالة على ما قلناه. وروى ابن عباس: ان النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (3). مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة (5). فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم ________________________________________ 20: 302، وفتح الباري 9: 459، ومقدمات ابن رشد 2: 498 - 499، وبداية المجتهد 2: 121، والمغني لابن قدامة 9: 30 و 32، والشرح الكبير 9: 45، والجامع لاحكام القرآن 12: 193. (1) بداية المجتهد 2: 120، والمغني لابن قدامة 9: 30 - 31، ومقدمات ابن رشد 2: 499، والجامع لاحكام القرآن 12: 194، والشرح الكبير 9: 46. (2) الكافي 6: 163 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 349 حديث 1671، والتهذيب 8: 184 حديث 644، والاستبصار 3: 370 حديث 1322. (3) حكاه الشوكاني في نيل الاوطار 7: 66 عن علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وبالفاظ مختلفة فجاءت رواية ابن عباس لفظة: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ". (4) المجموع 17: 453، وكفاية الاخيار 2: 76، والمبسوط 7: 44، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، والميزان الكبرى 2: 127، والمغنى لابن قدامة 9: 33، والشرح الكبير 9: 48، ورحمة الامة 2: 67، وبداية المجتهد 2: 121، وسبل السلام 3: 1115، والبحر الزخار 4: 259. (5) المبسوط 7: 43، واللباب 2: 258، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، وشرح العناية على الهداية 3: 264، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 33، والشرح الكبير 9: 48، والمحلى 10: 146، وبداية المجتهد 2: 121، والمجموع 17: 453، وسبل السلام 3: 1115، والبحر الزخار 4: 259، ونيل الاوطار 7: 67. ________________________________________