وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] تأثير له في ايجاب شئ من هذه الاحكام، فإذا حكم بالفرقة، فانما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدي إيقاع فرقة. وبه قال الشافعي (1). وذهبت طائفة إلى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين معا. فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شئ منها. ذهب إليه مالك، وأحمد، وداود (2). وهو الذي يقتضيه مذهبنا. وذهب أبو حنيفة الى أن أحكام اللعان تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب ولا يزول الفراش، حتى أن الزوج إن طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه، ولكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، ويلزم الزوج ايقاع الفرقة. فان أراد الزوجان أن يتقارا على الزوجية، وتراضيا بذلك، لم يجز، ووجب على الحاكم ايقاع الفرقة بينهما. فالذي يتعلق باللعان - على قول أبي حنيفة - حكمان: إنتفاء النسب، وزوال الفراش. ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم. وأما الحد فانه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة (3). ________________________________________ (1) الام 5: 291 - 292، وكفاية الاخيار 2: 76، والوجيز 2: 92، ومقدمات ابن رشد 2: 497، وبداية المجتهد 2: 121، والمبسوط 7: 43، وعمدة القاري 20: 302، وبدايع الصنايع 2: 244، والمغني لابن قدامة 9: 30، والشرح الكبير 9: 45، وشرح الازهار 2: 516 - 517. (2) مقدمات ابن رشد 2: 497، وبداية المجتهد 2: 120 - 121، والمغني لابن قدامة 9: 30، والشرح الكبير 9: 45. (3) المبسوط 7: 43 - 44، وبدايع الصنايع 3: 244 - 245، وتبيين الحقايق 3: 19، وعمدة القاري ________________________________________