وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 544 ] وفي الموضع الذي قال (مؤمنة) يطق عليه أيضا، لأنها محكوم بايمانها. مسألة 29: عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك، والشافعي، والاوزاعي، والثوري (1). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن شيئا من نجومه لم يجز اعتاقه، وان لم يستأد شيئا منها أجزأه (2). دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة. وأيضا: فان المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط. والمشروط عليه - وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة. وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال. مسألة 30: عتق أم الولد جائز في الكفارات. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع امهات الاولاد (3). ________________________________________ (1) المدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، وبلغة السالك 1: 488، والام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، والسراج الوهاج: 439. ومغنى المحتاج 3: 361، والشرح الكبير 8: 597، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والمبسوط 7: 6، وشرح فتح القدير 3: 239، والهداية 3: 236، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743. (2) المبسوط 7: 5، واللباب 2: 251، و 252، والهداية 3: 236، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وتبيين الحقائق 3: ط، وبدائع الصنائع 5: 107، والفتاوى الهندية 1: 510، وبداية المجتهد 2: 111، والشرح الكبير 8: 597، والبحر الزخار 4: 235. (3) الام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والسراج الوهاج: 439، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والهداية 3: 236، وبدائع الصنائع 5: 107، وشرح العناية على الهداية 3: 236، والفتاوي الهندية 1: 510، وتبيين الحقائق 3: 7، والمبسوط 7: 5، وشرح فتح القدير 3: 236، واللباب 2: 251، والمدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، و 112، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، والمغنى لابن = ________________________________________