وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 545 ] دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها - على ما ندل علهى فيما بعد - فإذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز عتقها في الكفارات، وبه قال الشافعي (1. وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2). دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) وهو عام، وعليه إجماع الفرقة. وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر - على ما نبينه (4) - فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه، لأن أحدا لا يفرق. مسألة 32: إذا أعتق عبدا، مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزيه. وللشافعي فيه قولان: في الموسر والمعسر. أحدهما: أنه يجوز. والآخر: أنه لا يجوز. والاخر: أنه لا يجوز (5). والصحيح في الموسر أنه يجزى، وفي المعسر أنه لا يجزي، مثل ما قلناه. دليلنا: على أن تق الموسر جائز: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (6) ولم يفصل. ________________________________________ = قدامة 8: 591، والشرح الكبير 8: 596، والبحر الزخار: 4: 235. (1) الام د: 281، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، والسراج الوهاج: 439، والمجموع 17: 370، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبداية المجتهد 2: 112. والشرح الكبير 8: 600، وبداية المجتهد 2: 112، والبحر الزخار 4: 235. (2) المبسوط 7: د، واللباب 2: 251، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبدائع الصنائع 5: 107، والهداية 3: 236، وشرح العناية على الهداية 3: 236، وتبيين الحقائق 3: 7، والفتاوي الهندية 1: 510، والشرح الكبير 8: 600، والبحر الزخار 4: 235. (3) النساء: 92، والمجادلة: 3. (4) أي في كتاب المدبر مسألة: 5. (5) الام 5: 281، و 7: 66، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، ومغنى المحتاج 3: 362. (6) النساء: 92، والمجادلة: 3. ________________________________________