وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 543 ] والاوزاعي، وأحمد واسحاق (1). دليلنا: أن الله تعالى ذكر هذه الكفارات ولم يشرط فيها الايمان، بل أطلق الرقبة، وإنما قيدها بالايمان في قتل الخطأ، فحمل عليها يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يوجب ذلك. مسألة 28: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة فانه يجزي إذا كان محكوما بايمانه، وإن كان صغيرا، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي فانه قال: لو كان ابن يومه اجزأ (2). وقال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا (3). وقال أحمد: يعجبني أن لا يعتق إلا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه، ويعبر عن الإسلام، ويفعل أفعال المسلمين لأن الايمان قول وعمل (4). ومن الناس من قال: إنه لا يجزي إعتاق الصغير عن الكفارة (5). دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة مؤمنة " (6) وهذا يطق عليه اسم الرقبة، ________________________________________ (1) الام 5: 280، ومختصر المزني: 204، والوجيز 2: 81، وكفاية الأخيار 2: 72، والمجموع 17: 368، والسراج الوهاج: 439، ومغنى المحتاج 3: 360، والمغنى لأبن قدامة ظ: 586، والشرح الكبير 8: 590 و 591، وبداية المجتهد 2: 110، وبلغة السالك 1: 488، والمبسوط 7: 3، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وحاشية العدوى 2: 96، وشرح العناية على الهداية 3: 234، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1744، والجامع لأحكام القرآن 17: 282. (2) المبسوط 7: 2، واللباب 2: 251، وعمدة القاري 20: 282، والفتاوي الهندية 1: 510، وتبيين الحقائق 3: 6، وشرح فتح القدير 3: 234، والام 5: 282 و 7: 65، ومختصر المزني: 204 والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، والسراج الوهاج: 439، والمجموع 17: 369، ومغنى المحتاج 3: 360، وبداية المجتهد 2: 1111، والشرح الكبير 8: 601، والبحر الزخار 4: 234. (3) المدونة الكبرى 3: 75، وبلغة السالك 1: 489، وأسهل المدارك 2: 172، وفتح الرحيم 2: 84، والبحر الزخار 4: 234. (4) الشرح الكبير 8: 601، والبحر الزخار 4: 234. (5) الشرح الكبير 8: 601. (6) النساء: 93. ________________________________________