وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 542 ] مسألة 26: إذا تظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا. وللشافعي فيه قولان: قال في الام: يكون مظاهرا، وهو اختيار المزني، والأصح عندهم، وهو قول أبي حنيفة (1). وقال في اختلاف إبن أبي ليلى وإبي حنيفة: لا يكون مظاهرا، وهو قول مالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى (2). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأصل إباحة الوطء، والمنع منه يحتاج إلى دليل. مسألة 27: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين، أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة فانه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة، إلا في القتل خاصة، وبه قال عطاء، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة (3). وعندنا: أن ذلك مكروه وإن أجزأ. وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك إلا ذلك إلا المؤمنة، وبه قال مالك: ________________________________________ (1) الام 7: 159، ومختصر المزني: 204، والمجموع 17: 351 و 354، والوجيز 2: 80، والمبسوط 6: 232، والنتف 1: 374، والفتاوى الهندية 1: 507 و 508، والمغنى لابن قدامة 8: 570، والشرح الكبير 8: 573، وسبل السلام 3: 1111. (2) المغنى لابن قدامة 8: 570، والشرح الكبير 8: 573، والام 7: 159، والمجموع 17: 354، وسبل السلام 3: 1111. (3) المبسوط 7: 2، واللباب 2: 251، وشرح فتح القدير 3: 234، والهداية 3: 234، والفتاوى الهندية 1: 509 وتبيين الحقائق 3: 6، والمغنى لابن قدامة 8: 586، والشرح الكبرى 8: 591، وكفاية الأخيار 2: 72، وبداية المجتهد 2: 110، وأحكامب القرآن للجصاص 3: 425، والجامع لأحكام القرآن 17: 282، والبحر الزخار 4: 234. ________________________________________