وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 540 ] وقال الشافعي: إذا وطأ قبل الكفارة فقد فات زمان الأداء، ولا يلزمه بهذا الوطء، كفارة، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه (1). ومن الناس من قال: إنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا. مسألة 24: المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو ليلا بطل صومه، وعليه استئناف الكفارتين، فان كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه ولم يلزمه شئ. وقال الشافعي: إن وطأ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، ولا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، وإن كان وطأ بالنهار، فان كان ذاكرا لصومه، متعمدا للوطء، فسد صومه، وانقطع تتابعه، وعليه استئناف الشهرين، وإن وطء ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم، ولا في التتابع، فيمضي في صوم الشهرين ويبني عليه (4). وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا وطأ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا، بالليل أو بالنهار، فإن التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف. فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم، لكنه يقطع التتابع، وإن كان ________________________________________ (1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والمغنى لابن قدامة 8: 621، والشرح الكبير 8: 580، وحاشية إعانة الطالبين 4: 36، والبحر الزخار 4: 233. (2) المحلى 10: 55، والمغنى لابن قدامة 8: 621 و 622، والشرح الكبير 8: 580، والبحر الزخار 4: 233. (3) الكافي 6: 157 حديث 17، والتهذيب 8: 18 و 19 حديث 56 - 62، والاستبصار 3: 265 حديث 949 - 951 و 953. (4) الوجيز 2: 84، والمجموع 17: 374، وكفاية الأخيار 2: 74، والمغنى لابن قدامة 8: 599، والشرح الكبير 8: 610، وبداية المجتهد 2: 110، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1745، والجامع لأحكام القرآن 17: 284، ورحمة الامة 2: 64، وسبل السلام 3: 1109. ________________________________________