وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 539 ] وقال الشافعي: تلزمه الكفارة (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا كان عليه الدلالة. مسألة 22: إذا ثبت الظهار، حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الاصح - مثل ما قلناه. والثاني: أنه لا يحرم غير الوطء في الفرج (3). دليلنا: قوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (4) فأوجب الكفارة من قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء وما دونه، فتناوله الظاهر. مسألة 23: إذ تظاهر وأمسك، ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان: احداهما: نصا. والاخرى: عقوبة بالوطء، وبه قال مجاهد (5). ________________________________________ (1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والسراج الوهج: 437، وكفاية الأخبار 2: 71، والمجموع 17: 357، ومغنى المحتاج 3: 356، والوجيز 2: 79، وأحكام القرآن للجصاص 3: 418، وحاشية إعانة الطالبين 4: 36 - 37. (2) الكافي 6: 152 حديث 28 و 35، ودعائم الإسلام 2: 278 حديث 1049 و 1050، والتهذيب 8: 16 حديث 51 وص 17 حديث 53 و 56. (3) الوجيز 2: 79، والسراج الوهاج: 438، ومغنى المحتاج 3: 357، وكفاية الأخيار 2: 71، والمجموع 17: 365 و 366، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1740، والجامع لإحكام القرآن 17: 283، والمغنى لابن قدامة 8: 568، والشرح الكبير 8: 576، وبداية المجتهد 2: 108. (4) المجادلة: 3. (5) الجامع لأحكام القرآن 17: 277، و 283، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1742، والبحر الزخار 4: 233. ________________________________________