وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 573 ] ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان إلا بالقبص. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يصح بيعه من غيره، ويصح هبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا يشترط القبض في لزومها، ولا يصح رهنه، لانه لا يزيل الملك (1). والثاني: أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة الا بالقبض، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض (2). وهذا مثل قولنا. والثالث: لا يصح بيعه ولا هبته، ولا رهنه لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء (3). دليلنا: إجماع الفرقة على جواز الديون، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه، وعموم الاخبار يقتضي جوازهما (4). مسألة 21: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه، ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع المهوب، ولم يكن للورثة فيها شئ (5). ومنهم من قال: يلزم في الثلث، ويبطل فيما زاد عليه (6)، وبه قال جميع ________________________________________ (1) المجموع 13: 206، وكفاية الاخيار 1: 201، والسراج الوهاج: 212 و 308، ومغني المحتاج 2: 71 و 400، والمغني لابن قدامة 6: 290، وعمدة القاري 13: 160، وفتح الباري 5: 224. (2) المجموع 13: 206 و 15: 370 و 380، وكفاية الاخيار 1: 200، والسراج الوهاج: 308، وعمدة القاري 13: 160، وفتح الباري 5: 224، والمغني لابن قدامة 6: 290. (3) المجموع 13: 205 - 206، والسراج الوهاج: 212 و 308، والوجيز 1: 159 و 249، وكفاية الاخيار 1: 200، وعمدة القاري 13: 160، فتح الباري 5: 224، والمغني لابن قدامة 6: 290. (4) انظر الكافي 7: 37، والتهذيب 9: 152 (باب النحل والهبة). (5) ممن قال بهذه المقالة الشيخ المفيد في المقنعة: 101، والسيد المرتضى علم الهدى في الانتصار: 224، وابن زهرة في الغنية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 603، ومن المتأخرين عن عصر المؤلف ابن ادريس الحلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في السرائر: 382. (6) قاله ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 29 من كتاب الهبة فراجع. ________________________________________