وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 572 ] يكن للواهب الرجوع فيها (1). وهذا قد تصرف. ولان إثبات الرجوع في هذا يحتاج الى دليل. مسألة 18: الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر. وللشافعي في صحة بيعها وهبتها قولان: أحدهما: يصحان. والاخر: يبطلان (2). دليلنا: إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها. والشافعي بنى صحة الهبة وفسادها على صحة البيع وفساده. وقد بينا أن ذلك صحيح. مسألة 19: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود، أو بغيره بمثله، أو بما زاد عليه، أو نقص قبل التصرف أو بعده، كان ذلك جائزا ولا يفسد. وقال الشافعي: حكم ذللك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا، وما أفسده الصرف أفسد ها هنا (3). دليلنا: أن أحكمام الصرف مراعى في الصرف والبيع، وليس الهبة بيعا ولا صرفا، فمن قال: أنها لا حقة بالبيع فعليه الدلالة. مسألة 20: إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه، ويكون مضمونا. ________________________________________ (1) الكافي 7: 32 حديث 11، والتهذيب 9: 152 حديث 4، والاستبصار 4: 107 حديث 412، ويستفاد فيها أيضا من عموم الاخبار المذكورة في هذا الباب فلاحظ. (2) المجموع 15: 87 و 89 و 373، والوجيز 1: 239 و 249، ومغني المحتاج 2: 360، والسراج الوهاج: 297 و 308، وكفاية الاخيار 1: 200، والمغني لابن قدامة 6: 53. (3) لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب الشافعية وغيرها. ________________________________________