وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 557 ] دليلنا: أنه إذا قبض باذنه صح القبض بلا خلاف، وليس على قول من قال بصحته بغير إذنه دليل. مسألة 3: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق، وأبو ثور، وداود، وسائر الفقهاء (1). وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل: الحيوان، والجواهر، والحمامات، والرحا، وغيرها يصح. فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته (2). والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لانه يسوي بين ما يقسم وما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد من المشاع، مثل الرهن وغيره. دليلنا: عموم الاخبار الواردة في جواز الهبة (3). وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى سراويل بأربعة دراهم، وقال للوزان: " زن وارجح " (4). ________________________________________ المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 115، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 115، والمجموع 15: 379. (1) النتف 1: 512، والمحلى 9: 149، وبداية المجتهد 2: 323، والمغني لابن قدامة 6: 285، والشرح الكبير 6: 284، والمجموع 15: 374، والوجيز 1: 249، وتبيين الحقائق 5: 93. (2) النتف 1: 513، وشرح فتح القدير 7: 122، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 121، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 121، وتبيين الحقائق 5: 93، وكنز الدقائق 5: 93، والمحلى 9: 149، والمجموع 15: 375، واللباب 2: 121، والمغني لابن قدامة 6: 285، والشرح الكبير 6: 284. (3) الكافي 7: 30 حديث 24، والتهذيب 9: 152 حديث 624 و 654، والاستبصار 4: 107 حديث 407 و 423. (4) سنن أبي داود 3: 245 حديث 3336، وسنن النسائي 7: 284، وسنن الدارمي 2: 260، ومسند أحمد 4: 352، والسنن الكبرى 6: 32 - 33، مع اختلاف يسير بينهما. ________________________________________