وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 556 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا فان ما قلناه مجمع على لزومه، وما ذكروه ليس على صحته دليل. وروى موسى بن عقبة (2)، عن أمه أم كلثوم (3) أن النبي عليه السلام قال لام سلمة: " إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا راه يموت قبل أن يصل إليه، وإني لا أرى الهدية إلا سترد إلي، فان ردت على فهي لي ". فكان كما قال عليه السلام، مات النجاشي قبل أن تصل إليه، فردت الهدية إليه، فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة (4). وهذا نص. مسألة 2: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب، كان القبض فاسدا، ووجب عليه رده. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح، وإن كان بغير إذنه، وان قام من مجلسه لم يكن له القبض، وان قبض كان فاسدا ووجب عليه رده (6). ________________________________________ (1) انظرها في التهذيب 9: 152 (باب الهبة) من الحديث 624 و 654، والاستبصار 4: 107 من الحديث 407 و 423. (2) موسى بن عقبة، لم أقف له على شرح حال في كتب السير المتوفرة لدي سوى ما رواه عن أمه في الخبر الاتي فلاحظ. (3) أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الاسد المخزومية، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، امها أم سلمة. أسد الغابة 5: 613. (4) مسند أحمد بن حنبل 6: 404، والمستدرك على الصحيحين 2: 188، وتلخيص الحبير 3: 73 حديث 1329، والتلخيص للذهبي في ذيل المستدرك 2: 188، وأسد الغابة 5: 613، وفتح الباري 5: 222 وفيه عن احمد والطبراني. (5) المجموع 15: 379، والوجيز 1: 249، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 400، وكفاية الاخيار 1: 201، والشرح الكبير 6: 278 - 279. (6) اللباب 2: 120، والمبسوط 12: 57، والفتاوى الهندية 4: 377، وبدائع الصنائع 6: 124، والهداية ________________________________________