وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 558 ] قوله عليه السلام: " وارجح " هبة، وهو مشاع، فدل على صحة هبة المشاع. وروى جابر أن النبي عليه السلام إشترى من رجل بعيرا، فوزن له وأرجح (1). وروي عن النبي عليه السلام أنه قال يوم خيبر: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فردوا الخيط والمخيط، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة، ونارا وشنارا "، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لاصلح بردعة بعيري، فقال: " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها (2). وكانت حصة النبي عليه السلام في الكبة مشاعا، فدل على جوازها مشاعا. مسألة 4: العمرى عندنا جائزة، ومعناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فان هذه الالفاظ إذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى، ولهذا سمي عمرى، وتسمى عندنا أيضا سكنى، وبه قال جميع الفقهاء (3). وحكي عن قوم أنهم قالوا: العمرى غير جائزة (4). دليلنا على ما ذكرناه: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). ________________________________________ (1) السنن الكبرى 6: 32 وفيه اختلاف يسير في اللفظ. (2) مسند أحمد بن حنبل 2: 184، ومجمع الزوائد 6: 188. (3) الام 4: 63، والمجموع 15: 393 - 394، وكفاية الاخيار 1: 202، وبداية المجتهد 2: 329، والمحلى 9: 164، وبلغة السالك 2: 320، وعمدة القاري 13: 178، والمغني لابن قدامة 6: 336، والشرح الكبير 6: 288، وفتح الباري 5: 238. (4) المجموع 15: 393 - 394، وفتح الباري 5: 238، وعمدة القاري 13: 178، والبحر الزخار 5: 142. (5) التهذيب 9: 139 - 140 حديث 587 و 591، والاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400. ________________________________________