وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 555 ] مسألة 1: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها، وكذلك الرهن عندهم، والعارية، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل، وله المطالبة به في الحال. وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ القارى (1)، وأنس، وعائشة (2) ولا نعرف لهم مخالفا. وبه قال الشافعي (3). وقال مالك: يلزم ذلك كله بنفس العقد، ولا يفتقر الى القبض، ويتأجل الحق بالتأجيل، ويلزم الاجل (4). وأما أبو حنيفة فقد وافقنا، إلا أنه قال: الاجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد (5). ________________________________________ (1) هو معاذ بن جبل، تقدمت ترجمته فلاحظ. (2) السنن الكبرى 6: 170، والمغني لابن قدامة 6: 275، والشرح الكبير 6: 277، والمجموع 15: 370 و 381، وبداية المجتهد 2: 324. (3) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 370 و 379، ومغني المحتاج 2: 400 - 401، والسراج الوهاج: 308، وكفاية الاخيار 1: 200، وبداية المجتهد 2: 324، والمغني لابن قدامة 6: 274، والشرح الكبير 6: 276. (4) بداية المجتهد 2: 324، وجواهر الاكليل 2: 211، والخرشي 7: 105، والمبسوط 12: 48، والمجموع 15: 370، والمغني لابن قدامة 6: 274، والشرح الكبير 6: 276، وبدائع الصنائع 6: 123. (5) المبسوط 12: 48، والنتف 1: 512، واللباب 2: 120، وبدائع الصنائع 6: 123، والفتاوى الهندية 4: 377، والهداية المطبوع بهامش شرح القدير 7: 113، وتبيين الحقائق 5: 91، والمجموع 15: 370، وبداية المجتهد 2: 324، والمغني لابن قدامة 6: 274، والشرح الكبير 6: 276. ________________________________________