وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 551 ] وقال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع (1). دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. مسألة 22: إذا خرب الوقف، ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز (2). وبه قال أحمد بن حنبل (3). وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال (4). دليلنا: الاخبار المروية عن الائمة (5). مسألة 23: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6). والثاني: لا يجوز، لانه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، وذلك لا يجوز (7). ________________________________________ (1) المبسوط 12: 42، وبدائع الصنائع 6: 221، وشرح فتح القدير 5: 64، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، وتبيين الحقائق 3: 331، والمجموع 15: 362، والمغني لابن قدامة 6: 251. (2) قاله الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 99، والسيد المرتضى قدس سره في الانتصار: 226. (3) المغني لابن قدامة 6: 251، والشرح الكبير 6: 266 - 267. (4) المجموع 15: 360 - 361، ومغني المحتاج 2: 392، والسراج الوهاج: 306، وكفاية الاخيار 1: 198، والوجيز 1: 248 - 249، وفتح المعين بشرح قرة العين: 90، والمغني لابن قدامة 6: 251، والشرح الكبير 6: 267. (5) انظر الاستبصار 4: 97 (كتاب الوقف والصدقات باب 61) حديث 377 - 382. (6) المجموع 15: 347 و 360، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392. (7) المجموع 15: 347 و 360، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392. ________________________________________