وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 550 ] كالبيع، لانه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه. وأيضا صحة الوقف، حكم شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن وقفه على نفسه صحيح. مسألة 19: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه، لم ينفذ الحكم، ونقض حكمه. وقال الشافعي: ينفذ حكمه، ولا يجوز نقضه، لانها مسألة اجتهادية (1). دليلنا: أن عندنا أن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الاحكام، فلا يصح هذا الحكم بالاجتهاد الباطل، ووجب نقضه. مسألة 20: إذا بنى مسجدا، وأذن للناس، فصلوا فيه، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها، فدفنوا فيه، ولم يقل أنه وقف، لم يزل ملكه. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: إذا صلوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه (3). دليلنا: أن الاصل بقاء الملك، وزواله يحتاج الى دليل. مسألة 21: إذا وقف مسجدا، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية، لم يعد إلى ملكه. وبه قال الشافعي (4). ________________________________________ (1) لم اعثر على هذا القول في مظانه من كتب الشافعية وغيرها. (2) المجموع 15: 340، والوجيز 1: 245، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 383، وشرح فتح القدير 5: 62. (3) اللباب 2: 135 - 136، والمبسوط 12: 34، وبدائع الصنائع 6: 219، والنتف 1: 524، وتبيين الحقائق 3: 329، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 62 و 66 وشرح فتح القدير 5: 62، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 62. (4) المجموع 15: 360 - 361، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392، وفتح المعين: 90، وشرح فتح القدير 5: 64. ________________________________________