وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 552 ] دليلنا: أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، لان الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، ولا يرجى عوده. مسألة 24: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الاول الوقف عشر سنين، فانقرضوا لخمس سنين، فان الاجارة تبطل في حق البطن الثاني، ولا تبطل في حق البطن الاول. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: لا تبطل، لان الموت لا تبطل الاجارة (2). دليلنا: أنا قد دللنا أن الموت يبطل الاجارة. وأيضا فانا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا. ________________________________________ (1) المجموع 15: 88، ومغني المحتاج 2: 356، والسراج الوهاج: 296، والمغني لابن قدامة 6: 50 - 51. (2) المجموع 15: 88، والوجيز 1: 238 - 239، والسراج الوهاج: 296، وكفاية الاخيار 1: 192، ومغني المحتاج 2: 356، والمغني لابن قدامة 6: 50 - 51. ________________________________________