وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 545 ] والثاني: أنه يصح، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بفقراء أقاربه، لانه أولى (1). دليلنا: إن صحة الوقف يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل يدل على صحة هذا الوقف. ولانه أيضا مجهول، ولو وقف على مجهول كان باطلا، فهذا آكد. مسألة 12: إذا وقف وقفا، وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في الحج والعمرة لانهما من سبيل الله، وبه قال أحمد بن حنبل (2). وقال الشافعي: يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فان سبيل الله عام في جميع ذلك، فوجب صرفه إليهم، بدلالة ما قدمناه من خبر أم معقل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: " اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله " (4). مسألة 13: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه. وقال الشافعي: يجوز ذلك مطلقا، ولم يخص (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه، وما ذكروه لا دليل عليه. ________________________________________ (1) المجموع 15: 339 - 340، والوجيز 1: 246، وكفاية الاخيار 1: 199، والمغني لابن قدامة 6: 242، والشرح الكبير 6: 227، وفتح الباري 5: 385، وعمدة القاري 14: 51، والبحر الزخار 5: 152. (2) المغني لابن قدامة 6: 237. (3) المصدر السابق 6: 237 - 238. (4) تقدم في المسألة " 6 " من هذا الكتاب من السنن الكبرى 6: 274 وما فيه من القصة الكاملة لهذا الحديث فلاحظ. (5) المجموع 15: 326 و 329، والوجيز 1: 245، وكفاية الاخيار 1: 198، والبحر الزخار 5: 153، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 379. ________________________________________