وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 546 ] مسألة 14: إذا وقف على مولاه، وله موليان، مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين، انصرف اليهما. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عندهم (1). والثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لانه آكد، لانه يرث (2). والثالث: يبطل الوقف لانه وقف على مجهول (3). دليلنا: ان اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه اليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم وان كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الاخوة ليس بمجهول. مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والانثى فيه سواء كلهم. وبه قال الشافعي (4). وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه (5). وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم (6) وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك. ________________________________________ (1) المجموع 15: 355، والوجيز 1: 247، والشرح الكبير 6: 261، ومغني المحتاج 2: 388، والسراج الوهاج: 305. (2) الوجيز 1: 247، والمجموع 15: 355، والشرح الكبير 6: 261. (3) المجموع 15: 355، والوجيز 1: 247، ومغني المحتاج 2: 388، والسراج الوهاج: 305، والشرح الكبير 6: 261. (4) المجموع 15: 348 و 352، والوجيز 1: 247، والسراج الوهاج: 305، ومغني المحتاج 2: 388، وعمدة القاري 15: 48، والمغني لابن قدامة 6: 229، والشرح الكبير 6: 246. (5) المغني لابن قدامة 6: 229، والشرح الكبير 6: 246. (6) أبو خازم - بالخاء - المعجمة، عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أصله من البصرة وأخذ العلم عن بكر ________________________________________